يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقا للحالات والشروط الآتية:
1- إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمره عن الثامنة عشر.
ج- أن يكون كامل الأهلية.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
هـ- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له اعتبار.
و- الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
ز- أن يتقدم طالب العضوية بطلب يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورقم هويته الوطنية ومحل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.
2- إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:
أ- أن يكون سعوديا.
ب- الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
ج- أن يتقدم طالب العضوية بطلب يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو أي وثيقة نظامية أو ما يثبت حالته النظامية وفقا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
د- أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضو الجمعية من ذوي الصفة الطبيعية.